• مستند الإجماع:
1 - قوله تعالى: {لَمْ يَكُنِ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ وَالْمُشْرِكِينَ مُنْفَكِّينَ حَتَّى تَأْتِيَهُمُ الْبَيِّنَةُ (1)} [البينة: 1].
• وجه الدلالة: حيث دلَّت الآية الكريمة أن (الذين كفروا) جنس تحته نوعان: أهل الكتاب، والمشركون (?). فأهل الكتاب يسمون كفار، وغيرهم مشركون وكفار.
2 - قوله تعالى: {مَا يَوَدُّ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ وَلَا الْمُشْرِكِينَ أَنْ يُنَزَّلَ عَلَيْكُمْ مِنْ خَيْرٍ مِنْ رَبِّكُمْ} [البقرة: 105].
• وجه الدلالة من الآية: حيث سمى اللَّه أهل الكتاب كفارًا، ومن سواهم من ليسوا بأهل الكتاب مشركين. مع ما عندهم من (الشرك) لَكِونْ هذا الِاسْمُ في مُتَعَارَفِ الناس يُطْلَقُ على الْمُشْرِكِينَ من غَيْرِ أَهْلِ الْكِتَابِ (?).Rأن الإجماع متحقق على جواز تسمية أهل الكتاب كفار، ومن سواهم مشركين وكفار؛ لعدم المخالف المعتبر، واللَّه تعالى أعلم.
• المراد بالمسألة: أن المعابد القديمة التي وجدت في البلاد المفتوحة عنوة بالسيف والقوة يجوز تبقيتها فلا تهدم، وقد نُقل الإجماع على ذلك.
• من نقل الإجماع: ابن قدامة المقدسي (620 هـ) حيث يقول: (القسم الثاني ما فتحه المسلمون عنوة. . . وما كان فيه من ذلك (أي: كنائس ومعابد قائمة) ففيه وجهان: أحدهما: يجب هدمه وتحرم تبقيته. . . والثاني: يجوز (أي تبقيته). . . لأن الإجماع قد حصل على ذلك فإنها موجودة في بلاد المسلمين من غير نكير) (?).
ويقابل جواز الإبقاء جواز الهدم، لهذا يقول ابن تيمية (728 هـ): (ولا نزاع في جواز هدم ما كان بأرض العنوة إذا فتحت) (?).
• الموافقون للإجماع: وافق على ذلك: الشافعية في وجه (?)، ورواية لأحمد (?)،