• وجه الدلالة: أن هذا دال على ثبوت حكم الحرية لأهل الذمة، كما هو ثابت للمسلمين.
4 - ولأن الحر لا يضمن بالقيمة، ولا تثبت عليه اليد بحال.Rأن الإجماع متحقق على أن استرقاق الحربي للحر المسلم أو الذمي لا يزيل حريتهما، ولا يثبت به الرق عليهما؛ لعدم المخالف المعتبر، واللَّه تعالى أعلم.
• المراد بالمسألة: أن أهل الحرب إذا دخلوا بلاد المسلمين بعقد أمان، أو دخل إليهم أحد من المسلمين، فأرادوا أن يبتاعوا من المسلمين شيئًا من السلاح، وآلة الحرب، فإنه يحرم على المسلمين بيعه لهم، وقد نُقل الإجماع على ذلك.
• الناقلون للإجماع: النووي (676 هـ) حيث يقول: (وأما بيع السلاح لأهل الحرب، فحرام بالإجماع) (?).
• الموافقون للإجماع: وافق على ذلك: الحنفية (?)، والمالكية (?)، والشافعية (?)، والحنابلة (?)، والظاهرية (?).
• مستند الإجماع:
1 - قوله تعالى: {وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ} [المائدة: 2].
• ووجه الدلالة: أن في الآية نهى عن معاونة الغير على المعصية، وبيع السلاح للعدو من أعظم الإعانة على المعصية؛ لأنهم يتقوون به على المسلمين والاعتداء عليهم (?).
2 - ما روي أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: "نهى عن بيع السلاح من أهل الحرب، وحمله إليهم" (?).