3 - عن عمران بن الحصين -رضي اللَّه عنه- "أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- نهى عن بيع السلاح في الفتنة" (?).

• ووجه الدلالة: أن في الحديث نهيًا عن بيع السلاح للمسلم في حال الفتنة بينهم حتى لا يقتل بعضهم بعضًا، فإذا كان البيع على العدو ليقتل به المسلم كانت الحرمة في ذلك أعظم وأشد.

4 - ولأن في بيع السلاح على العدو معونة لهم على قتل المسلمين وإضعاف الدين (?).Rأن الإجماع متحقق على تحريم بيع السلاح لأهل الحرب، لعدم المخالف المعتبر، واللَّه تعالى أعلم.

[193/ 15] لا يجوز رهن السلاح لأهل الحرب:

• تعريف الرهن:

• الرهن لغة: الدوام والثبوت (?).

• وفي الاصطلاح: توثيق دين بعين، يمكن أخذه، أو بعضه منها، أو من ثمنها (?).

• المراد بالمسألة: بيان أن المسلم إذا استدان من أهل الحرب دينًا، أو فك أسيرًا، وطلبوا منه الرهن، فإنه لا يجوز أن يرهنهم السلاح. وقد نُقل الإجماع على ذلك.

• من نقل الإجماع: ابن التين (611 هـ) حيث يقول: (وإنما يؤخذ جواز رهن السلاح من الحديث الذي قبله، قال: وإنما يجوز بيعه ورهنه عند من تكون له ذمة أو عهد باتفاق) كما نقله عنه الحافظ في "فتح الباري" (?).

الشوكاني (1255 هـ) حيث يقول: (وجواز رهن السلاح عند أهل الذمة لا عند أهل

طور بواسطة نورين ميديا © 2015