أحرزوهم بالدار) (?).
وابن قدامة (620 هـ) حيث يقول: (فصل: وأن استولوا على أهل ذمتنا فسبوهم، وأخذوا أموالهم، ثم قدر عليهم، وجب ردهم إلى ذمتهم، ولم يجز استرقاقهم في قول عامة أهل العلم منهم: الشعبي، ومالك، والليث، والأوزاعي، والشافعي، وإسحاق، ولا نعلم لهم مخالفًا) (?).
• الموافقون للإجماع: وافق على ذلك: الحنفية (?)، والمالكية (?)، والشافعية (?)، والحنابلة (?)، والظاهرية (?).
• مستند الإجماع:
1 - قال الشعبي: أغار أهل ماه، وأهل جولاء على العرب، فأصابوا سبايا العرب، فكتب السائب بن الأقرع إلى عمر -رضي اللَّه عنه- في سبايا المسلمين ورقيقهم ومتاعهم، قد اشتراه التجار من أهل ماه، فكتب عمر -رضي اللَّه عنه-: "أيما رجل أصاب رقيقه ومتاعه بعينه فهو أحق به من غيره، وإن أصابه في أيدي التجار بعد ما أقتسم فلا سبيل إليه، وأيما حر اشتراه التجار فإنه يرد إليهم رؤوس أموالهم، فإن الحر لا يباع ولا يشترى" (?).
• ووجه الدلالة: أن عمر -رضي اللَّه عنه- بيَّن أن الحر لا تزول عنه حريته بالأسر، أو الاسترقاق.
2 - وقال عمر بن الخطاب -رضي اللَّه عنه- في وصيته للخليفة بعده: "وأوصيه بأهل ذمة المسلمين خيرًا، أن يوفي لهم بعهدهم، ويخاطر من ورائهم" (?).
3 - وقال علي -رضي اللَّه عنه-: "إنما بذلوا الجزية؛ لتكون دمائهم كدمائنا وأموالهم كأموالنا" (?).