تقرر بالأدلة في المسألة السابقة.Rأن الإجماع متحقق على أن الذمي لا يُقتل بالحربي، لعدم المخالف المعتبر، واللَّه تعالى أعلم.
• تعريف الضمان والإتلاف:
• أولًا: تعريف الضمان.
• الضمان لغة: الكفالة والغرامة (?).
• وفي الاصطلاح: التزام حق ثابت في ذمة الغير، أو إحضار من هو عليه، أو التزام عين مضمونة (?).
• ثانيًا: تعريف الإتلاف:
• الإتلاف لغة: جعل الشيء تالفًا، أي هالكًا (?).
• وفي الاصطلاح: خروج الشيء من أن يكون منتفعًا به المنفعة المطلوبة منه عادة بفعل آدمي (?).
• المراد بالمسألة: أن الكافر الحربي بعد أن يدخل دار الإسلام بأمان، أو يُصبح من أهل الذمة، أو يدخل في الإسلام، وكان قد أتلف مال مسلم، فإنه لا يلزمه ضمان ذلك المتلف، وقد نُقل الإجماع على ذلك.
• الناقلون للإجماع: ابن جرير الطبري (310 هـ) حيث يقول: (وفي إجماع المسلمين أن إسلام المشرك الحربي يضع عنه بعد قدرة المسلمين عليه ما كان واضعه عنه إسلامه قبل القدرة عليه. . .) (?).
وابن حزم (456 هـ) حيث يقول: (وقد صح النص والإجماع بإسقاطه، وهو ما