وأن لا يقتل مسلم بكافر" (?).
• وجه الدلالة: حيث دلَّ الحديث أن المسلم لا يُقتل بالكافر قصاصًا.
3 - ولأن من شروط وجوب القصاص على القاتل كونه معصوم الدم. والحربي مباح الدم (?).
• الخلاف في المسألة: يرى أبو يوسف أن المسلم يُقاد بالحربي المستأمن خاصة في دار الإسلام.
• وحجته: أن المستأمن كالذمي له عصمة مؤقتة ما دام في أرض الإسلام (?). R 1 - أن الإجماع متحقق على أن المسلم لا يُقاد بالحربي، ما دام في دار الحرب، لعدم المخالف المعتبر.
2 - أن الإجماع غير متحقق على أن المسلم لا يُقاد بالحربي المستأمن، لخلاف أبي يوسف من الحنفية، واللَّه تعالى أعلم.
• المراد بالمسألة: بيان أن الذمي لو قتل حربيًّا في دار الحرب، فإنه لا يُقتل به، وقد نُقل الإجماع على ذلك.
• من نقل الإجماع: ابن قدامة (620 هـ) حيث يقول: (ولا يقتل ذمي بحربي، لا نعلم فيه خلافًا؛ لأنه مباح الدم على الإطلاق) (?).
• الموافقون على الإجماع: وافق على ذلك: الحنفية (?)، والمالكية (?)، والشافعية (?)، والحنابلة (?).
• مستند الإجماع: لأن الحربي مباح الدم ولا عصمة له، فلا يُقتص من قاتله، كما