أصابه أهل الكفر ما داموا في دار الحرب قبل أن يتذمموا أو يسلموا فقط، فهذا خارج بفعل رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- في كل من أسلم منهم، فلم يؤاخذهم بشيء مما سلف لهم، من قتل أو زنى أو قذف أو شرب خمر أو سرقة، وصح الإجماع بذلك) (?)، وقال أيضًا: (واتفقوا أن الحربي لا يقام عليه بعد ذمته أو إسلامه حد زنا. . . ولا يغرم ما أتلف من مال المسلم أو غيره) (?).
وابن عبد البر (463 هـ) حيث يقول: (وقد أجمع علماء المسلمين على أن الكفار إذا انتهوا وتابوا من كفرهم غفر لهم كل ما سلف، وسقط عنهم كل ما كان لزمهم في حال الكفر من حقوق اللَّه عز وجل وحقوق المسلمين، قبل أن يقدروا عليهم وبعد أن يقدروا عليهم ويصيروا في أيدي المسلمين، فلا يحل قتلهم بإجماع المسلمين ولا يؤخذ بشيء نحوه في مال أو دم) (?).
وابن رشد (595 هـ) حيث يقول: (وقد أجمعوا على أن الكفار غير ضامنين لأموال المسلمين) (?).
وابن قدامه (620 هـ) حيث يقول: (فصل: ولا أعلم خلافًا في أن الكافر الحربي إذا أسلم، أو دخل إلينا بأمان، بعد أن استولى على مال مسلم فأتلفه، أنه لا يلزمه ضمانه) (?).
والقرافي (684 هـ) حيث يقول: (ولهم أموال وديار تحت أيدي الكفار، ولانعقاد الإجماع على عدم الضمان في الاستهلاك) (?).
وابن تيمية (728 هـ) حيث يقول: (وهذا يرجع إلى أن كل ما قبضه الكفار من الأموال قبضًا يعتقدون جوازه، فإنه يستقر لهم بالإسلام كالعقود الفاسدة والأنكحة والمواريث وغيرها، ولهذا لا يضمنون ما أتلفوه على المسلمين بالإجماع. . .) (?). ونقله جمعٌ غيرهم (?).