المراد ثبت الأمان، وحرم على المسلمين خفره، سواء بالكلمات التي ورد بها الشرع، مثل: أمنتك وأجرتك أو غيرها مما هي في معناها. وقد نُقل الإجماع على ذلك.

• من نقل الإجماع: ابن عبد البر (463 هـ) حيث يقول: (ولا خلاف علمته بين العلماء في أن من أمن حربيًّا بأي كلام لهم به الأمان فقد تم له الأمان) (?).

وابن قدامة (620 هـ) حيث يقول: (صفة الأمان فالذي ورد به الشرع لفظتان: أجرتك وأمنتك. . . وفي معنى ذلك إذا قال: لا تخف، لا تذهل، لا تخش، لا خوف عليك، لا بأس عليك. . . وهذا كله لا نعلم فيه خلافًا) (?).

• الموافقون للإجماع: وافق على ذلك: الحنفية (?)، والمالكية (?)، والشافعية (?)، والحنابلة (?).

• مستند الإجماع:

1 - فدليل انعقاد الأمان باللفظ الصريح قوله تعالى: {وَإِنْ أَحَدٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلَامَ اللَّهِ ثُمَّ أَبْلِغْهُ مَأْمَنَهُ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَعْلَمُونَ} [التوبة: 6]، 2 - وقوله -صلى اللَّه عليه وسلم- لأم هانئ: "قد أجرنا من أجرت يا أم هانئ" (?)، 3 - وقوله -صلى اللَّه عليه وسلم-: "من دخل دار أبي سفيان فهو آمن، ومن أغلق عليه بابه فهو آمن" (?).

• وجه الدلالة: حيث جاء الأمان بلفظه الصريح وهو: أجرنا، وآمن.

4 - وعن أبي وائلٍ قال: كتب إليَّ عمر بن الخطاب فقال: "وإذا لقي الرجلُ الرجلَ فقال: مَتَّرْسْ؛ فقد أمَّنه، وإذا قال: لا تخف؛ فقد أمَّنه، وإذا قال: لا تذهل، فقد أمَّنه، إن اللَّه يعلم الألسنة" (?).

• وجه الدلالة: فيه دليل أن الصحابة -رضي اللَّه عنهم- اعتبروا كل لفظ دلَّ على معنى الأمان سواء كان عربيًّا أو أعجميًّا مما هو في لغة العدو.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015