ودليل انعقاد الأمان بالإشارة المفهمة ما روي عن عمر بن الخطاب أنه قال: "واللَّه لو أن أحدكم أشار بأصبعه إلى السماء إلى مشرك، فنزل إليه على ذلك، فقتله؛ لقتلته به" (?).

5 - ولأن الكفار في الغالب لا يفهمون كلام المسلمين، والمسلمون لا يفهمون كلامهم، فدعت الحاجة إلى التكليم بالإشارة (?). ولأن المراد الإشعار بالتأمين بكل شيء يحصل به الشعور (?).

6 - ودليل انعقاد الأمان بالكتابة، لأن الكتاب أحد البيانين (?)، وقد عمل النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- فيما ثبت عنه من مكاتبة ملوك الكفر يدعوهم إلى الإسلام.Rأن الإجماع متحقق على انعقاد الأمان بأي لفظ أو إشارة مفهومة تدل عليه، لعدم وجود المخالف المعتبر، واللَّه تعالى أعلم.

[165/ 9] جواز إعطاء الأمان لمعرفة الإسلام، أو لمن يريد سماع كلام اللَّه:

• المراد بالمسألة: إذا طلب الكافر الحربي الأمان من المسلمين، لغرض معرفة الإسلام وشرائعه وأحكامه، أو لأن يسمع كلام اللَّه تعالى، وجب أن يُعطى الأمان لذلك، فإن أسلم وإلا وجب رده إلى مأمنه الذي جاء منه، وقد نُقل الإجماع على ذلك.

• من نقل الإجماع: ابن قدامة (620 هـ) حيث يقول: (ومن طلب الأمان ليسمع كلام اللَّه ويعرف شرائع الإسلام وجب أن يعطاه، ثم يرد إلى مأمنه لا نعلم في هذا

طور بواسطة نورين ميديا © 2015