والحنابلة (?).
• مستند الإجماع:
1 - قوله تعالى: {وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا} [النساء: 141].
• وجه الدلالة: حيث دلَّت الآية الكريمة أنه ليس للكافرين ولاية على المسلمين، والأمان من باب الولاية، إذ به ينفذ كلام المؤمنين على غيرهم شاؤوا أم أبوا (?).
2 - قوله -صلى اللَّه عليه وسلم-: "ذمة المسلمين واحدة يسعى بها أدناهم" (?).
• وجه الدلالة: حيث دلَّ الحديث أن التأمين الذي يلزم المسلمين الوفاء به هو ما عقدوه، أو عقده واحدٌ منهم. وعليه لا يصح أمان الذمي.
3 - ومن جهة النظر أنه كافر، غير مأمونٍ في الدِّين، ولا ناصحٍ لجماعة المسلمين، فلم يلزمهم تأمينه، كالحربي.
4 - أن الأمان فيه معنى النصرة، والكافر ليس من أهل نصرة الدين (?).
• الخلاف في المسألة: قال ابن المنذر: (وقد رُوينا عن الأوزاعي أنه قال: "إن كان غزا مع المسلمين، فإن شاء الإمام أجاره، وإن شاء ردَّه إلى مأمنه") (?).
ولم يذكر له دليلًا، وعلى كل حال فإن المجير في هذه الحال هو الإمام، فدلَّ ذلك أن أمان الذمي لا يصح استقلالًا.Rأن الإجماع متحقق لعدم وجود المخالف المعتبر، وما ذكر من خلاف للأوزاعي لا يقدح في الإجماع، واللَّه تعالى أعلم.
• المراد بالمسألة: بيان أن الأمان ينعقد بكل لفظ مفيد للغرض صريحًا، كقوله: أجرتك، أو لا تخف، وكناية كقوله: أنت على ما تحب، أو كن كيف شئت، ومثله الكتابة، والرسالة، والإشارة المفهمة (?)، لذا فإنه بأي صفة قيل الأمان وفهم منه