• الموافقون للإجماع: وافق على ذلك: المالكية (?)، والشافعية (?)، والحنابلة (?)، والثوري، والأوزاعي، والليث، وإسحاق، وأبو ثور، وداود؛ فقالوا بجواز تأمينه كالحرِّ (?).

• مستند الإجماع:

1 - أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "ذمة المسلمين واحدة، يسعى بها أدناهم، فمن أخفر مسلمًا، فعليه لعنة اللَّه والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل منه صرف ولا عدل" (?).

• وجه الدلالة: أن قوله: "يسعى بها أدناهم" عام يشمل العبد والحر، وليس في شيء من الأخبار: قاتل أو لم يقاتل (?).

2 - وروى فضيل بن يزيد الرقاشي قال: جهز عمر بن الخطاب جيشًا، فكنت فيه، فحضرنا موضعا، فرأينا أنا سنفتحها اليوم، وجعلنا نقبل ونروح، فبقي عبد منا فراطنهم وراطنوه، فكتب لهم الأمان في صحيفة وشدها على سهم ورمى بها إليهم، فأخذوها وخرجوا، فكتب بذلك إلى عمر بن الخطاب فقال: "العبد المسلم رجل من المسلمين ذمته ذمتهم" (?).

3 - ولأنه مسلم مكلف فصح أمانه كالحر (?)، وما ذكروه من التهمة يبطل بما إذا أذن له في القتال فإنه يصح أمانه، وبالمرأة فإن أمانها يصح في قولهم جميعًا، قالت عائشة: -إن كانت المرأة لتجير على المسلمين فيجوز- وعن أم هانئ أنها قالت: يا رسول اللَّه، إني أجرت أحمائي وأغلقت عليهم، وإن ابن أمي أراد قتلهم. فقال لها رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "قد أجرنا من أجرت يا أم هانئ، إنما يجير على المسلمين أدناهم". وأجارت زينب بنت رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- أبا العاص بن الربيع فأمضاه رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015