جائز) (?)، وقال: (وأجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم أن أمان الصبي غير جائز) (?).
• الموافقون للإجماع: الحنفية (?)، والمالكية (?)، والشافعية (?)، والحنابلة (?).
• مستند الإجماع: لأنه غير مخاطب بأفعاله، وأقوالُه غير معتبرة (?).Rأن الإجماع متحقق في عدم صحة أمان الصبي غير المميز، لعدم وجود الخلاف المعتبر، واللَّه تعالى أعلم.
• المراد بالمسألة: بيان أن العبد المأذون له في القتال يصح أمانه، وقد نُقل الإجماع على ذلك.
• من نقل الإجماع: الطحاوي (321 هـ) حيث يقول: (اتفقوا أن العبد إذا قاتل يجوز أمانه) نقله عنه الرازي في "مختصر اختلاف الفقهاء" (?).
وابن عبد البر (463 هـ) حيث يقول: (وعن عمر من طرق أنه أجاز أمان العبد ولا خلاف في ذلك بين السلف إلا ما خرج مخرج الشذوذ) (?).
وعلاء الدين السمرقندي (539 هـ) حيث يقول: (أمان الواحد الحر أو العبد المقاتل أو المرأة صحيح بلا خلاف) (?).
وعلاء الدين الكاساني (587 هـ) حيث يقول: (فَيَصِحُّ أَمَانُ الْعَبْدِ الْمَأْذُونِ في الْقِتَالِ بِالْإِجْمَاعِ) (?).