• الخلاف في المسألة: يرى أبو حنيفة: أن أمان العبد غير جائز، إلا أن يكون العبد فيمن يقاتل، وهو قول أبي يوسف، وخالفهما محمد بن الحسن، فقال بقول الجماعة (?)، ويُحْكَى مثل قول أبي حنيفة عن سحنون من أصحاب مالك (?).
• ودليل الحنفية: أن الأمان من القتال، والعبد المحجور عليه لا يملك القتال، فكذلك لا يملك الأمان (?).
أنه محجورٌ عليه، فلم يَجُزْ تأمينه، كالطِّفل، والذي لا يَعقل، فإذا أذن له فقاتل ارتفع المانع فجاز (?).
ولأنه مجلوب من دار الكفر، فلا يؤمن أن ينظر لهم في تقديم مصلحتهم (?).Rأن الإجماع متحقق في العبد المأذون له في القتال، فيصح أمانه أن الإجماع غير متحقق في العبد غير المأذون له في القتال.
• المراد بالمسألة: بيان أن من شرط صحة الأمان أن يكون عاقده مختارًا غير مكره عليه، وقد نُقل الإجماع على ذلك.
مثال أمان المكره: الأسير من المسلمين في دار الحرب، إذا أمن أهل الحرب مكرهًا فلا يصح أمانه على غيره من المسلمين؛ لأنه مقهورٌ تحت أيديهم.
• من نقل الإجماع: المرداوي (: 885 هـ) حيث يقول: (وَلَا يَصِحُّ أَمَانُ الْمُكْرَهِ بِلَا نِزَاعٍ) (?).
• الموافقون للإجماع: وافق على ذلك: الحنفية (?)، والمالكية (?)، . . . . .