[159/ 3] لا يصح أمان المجنون للعدو:

• المراد بالمسألة: بيان أن المجنون لا يصح أمانه، وقد نُقل الإجماع على ذلك.

• من نقل الإجماع: الكاساني (587 هـ) حيث يقول: (ومنها البلوغ وسلامة العقل عن الآفة عند عامة العلماء) (?).

وابن حجر (852 هـ) حيث يقول: (وأما المجنون فلا يصح أمانه بلا خلاف كالكافر) (?).

والعيني (855 هـ) حيث يقول: (والمجنون كذلك لا يصح أمانه بلا خلاف كالكافر) (?).

• الموافقون للإجماع: وافق على ذلك: الحنفية (?)، والمالكية (?)، والشافعية (?)، والحنابلة (?).

• مستند الإجماع: لأن العقل شرط أهلية التصرف، ولأن كلامه غير معتبر فلا يثبت به حكم (?).Rأن الإجماع متحقق على عدم صحة أمان المجنون، لعدم وجود المخالف المعتبر، واللَّه تعالى أعلم.

[160/ 4] لا يصح أمان الصبي للعدو:

• المراد بالمسألة: بيان أن أمان الصبي غير المميز لا يصح، ولا يثبت له حكم، وقد نُقل الإجماع على ذلك.

• من نقل الإجماع: ابن المنذر (318 هـ) حيث يقول: (وأجمعوا أن أمان الصبي غير

طور بواسطة نورين ميديا © 2015