• المراد بالمسألة: بيان أن المجنون لا يصح أمانه، وقد نُقل الإجماع على ذلك.
• من نقل الإجماع: الكاساني (587 هـ) حيث يقول: (ومنها البلوغ وسلامة العقل عن الآفة عند عامة العلماء) (?).
وابن حجر (852 هـ) حيث يقول: (وأما المجنون فلا يصح أمانه بلا خلاف كالكافر) (?).
والعيني (855 هـ) حيث يقول: (والمجنون كذلك لا يصح أمانه بلا خلاف كالكافر) (?).
• الموافقون للإجماع: وافق على ذلك: الحنفية (?)، والمالكية (?)، والشافعية (?)، والحنابلة (?).
• مستند الإجماع: لأن العقل شرط أهلية التصرف، ولأن كلامه غير معتبر فلا يثبت به حكم (?).Rأن الإجماع متحقق على عدم صحة أمان المجنون، لعدم وجود المخالف المعتبر، واللَّه تعالى أعلم.
• المراد بالمسألة: بيان أن أمان الصبي غير المميز لا يصح، ولا يثبت له حكم، وقد نُقل الإجماع على ذلك.
• من نقل الإجماع: ابن المنذر (318 هـ) حيث يقول: (وأجمعوا أن أمان الصبي غير