6 - عن أنس -رضي اللَّه عنه- قال: لما أسر أبو العاص زوج زينب بنت رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قالت زينب: إني قد أجرت أبا العاص، فقال النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: "قد أجرنا من أجارت زينب، إنه يجير على المسلمين أدناهم" (?).

• وجه الدلالة من النصوص السابقة: أنها صريحة الدلالة في ثبوت أمان المرأة وصحته.

• الخلاف في المسألة: يرى بعض العلماء أن أمان المرأة موقوفٌ على إجازة الإمام، رُوي عن خالد بن الوليد، وعمرو بن العاص ما يدلُّ على ذلك (?).

وبه قال من أصحاب مالك: سحنون، وعبد الملك بن الماجشون (?).

ومستندهم في المنع من تأمين المرأة مما وقفت عليه ما يأتي:

1 - يحتمل أن يكون لأنها ليست من أهل القتال، فلم يكن لها تصرف في الأمان.

2 - وأجابوا عن حديث أم هانئ من وجهين: الأول: قالوا: لو كان تأمينها جائزًا على كل حالٍ دون إذن الإمام؛ ما أراد عليٌّ قتل من أمَّنتْهُ، وهو قد حرُم بتأمينها دمُه.

• والثاني: قالوا: ولو كان تأمينها جائزًا لقال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- في الجواب عن ذلك قولًا مُسْتقلًّا يعمُّ أمانَ النساء، وإنما جاوبها على الخصوص في ذلك، إنما قال: "قد أجَرنا من أجرتِ، وأمَّنَّا من أمنتِ"، فهو دليل على أن أمان المرأة موقوفٌ على إجازة الإمام أو ردِّه (?).Rأن الإجماع متحقق، وأما خلاف ابن الماجشون وسحنون فشاذ (?)، واللَّه تعالى أعلم.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015