والمالكية (?)، والشافعية (?)، والحنابلة (?)، والثوري، والأوزاعي، وأبو ثور، وإسحاق، وداود، وغيرهم (?).
• مستند الإجماع:
1 - قوله تعالى: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ} [المائدة: 1] وقوله سبحانه: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَخُونُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَتَخُونُوا أَمَانَاتِكُمْ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ} [الأنفال: 27].
• وجه الدلالة: فهاتان الآيتان عامتان في الأمر بالوفاء والنهي عن الخيانة مطلقًا، ويدخل فيها المرأة كما يدخل فيها الرجل ولا فرق.
2 - عن عليٍّ قال: ما كتبنا عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- إلا القرآن، وما في هذه الصَّحيفة، قال النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: "المدينة حرامٌ، ما بين عائِرٍ إلى ثور، فمن أحدثَ حَدثًا، أو آوى مُحدثًا؛ فعليه لعنة اللَّه والملائكة والناس أجمعين، لا يُقبلُ منه عدلٌ ولا صَرف، وذمَّة المسلمين واحدة؛ يسعى بها أدناهم، فمن أخْفرَ مُسلمًا، فعليه لعنة اللَّه والملائكة والناس أجمعين، ولا يُقبل منه صرفٌ ولا عدل" (?).
• وجه الدلالة: أن قوله -صلى اللَّه عليه وسلم-: "ذمة المسلمين واحدة، يسعى بها أدناهم" عام في جميع المسلمين، دون تفريق بين ذكر وأنثى.
3 - وعن ابن عباسٍ قال: حدثتني أم هانئ بنت أبي طالب، أنها أجارت رجلًا من المشركين يوم الفتح، فأراد علي قتله، فأتت النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-، فذكرت ذلك له، قال: "قد أجرْنَا من أجَرْتِ، وأمَّنَّا من أمَّنتِ" (?).
4 - وعن عائشة -رضي اللَّه عنها- قالت: "إن كانت المرأة لَتُجير على المؤمنين فيجوزُ" (?).
5 - وعن أبي هريرة، عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "إن المرأة لتأخذ للقوم"، يعني: تجير على المسلمين (?).