R 1 - أن الإجماع متحقق على جواز إعطاء الإمام الأمان، لعدم المخالف في ذلك.
2 - أن الإجماع متحقق على جواز إعطاء آحاد الرعية الأمان، إذا كان بإذن الإمام.
3 - أن الإجماع غير متحقق على جواز إعطاء آحاد الرعية الأمان إذا لم يأذن به الإمام، لوجود الخلاف المعتبر، واللَّه تعالى أعلم.
• المراد بالمسألة: أن أمان المرأة المسلمة الحرة صحيح كالرجل، فإذا أعطت امرأة مسلمة لبعض الكفار أو أحدهم أمانًا، بألَّا يقتله أو يعرض له أحد من المسلمين، صح أمانها، وحرم أن يخفر أمانها أحد من المسلمين، ونقل الإجماع على ذلك.
• من نقل الإجماع: الترمذي (276 هـ) حيث يقول: (والعمل على هذا عند أهل العلم، أجازوا أمان المرأة) (?).
وابن المنذر (318 هـ) حيث يقول: (وأجمعوا أن أمان المرأة جائز، وانفرد الماجشون فقال: لا يجوز) (?).
وعلاء الدين السمرقندي (539 هـ) حيث يقول: (أمان الواحد الحر أو العبد المقاتل أو المرأة صحيح بلا خلاف) (?).
وابن قدامة المقدسي (620 هـ) حيث يقول: (وبالمرأة، فإن أمانها يصح في قولهم جميعًا) (?).
ونقله أيضًا: ابن مفلح (763 هـ) (?)، والقنوجي (1307 هـ) (?)، وابن القاسم (1392 هـ) (?).
• الموافقون للإجماع: وافق على أن أمان المرأة الحرة جائزٌ كالرجل: الحنفية (?)،