الفصل الثالث: مسائل الإجماع في الأمان

تمهيد: في تعريف الأمان، والفرق بينه وبين عقد الذمة، والهدنة

• تعريف الأمان:

• الأمان لغة: مشتق من الأمن، والأمن ضد الخوف، وهو الاطمئنان.

يقال: أَمَّنَه وآمَنَه، وآمن فلان العدو أي أعطاه الأمان. والعدو مُؤَمَّن، واستأمن الحربي استجار ودخل دار الإسلام مستأمنًا (?).

• وفي الاصطلاح: رفع استباحة دم الحربي، ورقه، وماله، حين قتاله، أو العزم عليه، مع استقراره تحت حكم الإسلام مدة ما (?).

وعرف بأنه: عقد يفيد ترك القتل والقتال مع الحربيين (?).

والمستأمن: من له أمان بعقد جزية، أو هدنة، أو أمان (?).

الفرق بين الأمان وبين عقد الذمة، والهدنة:

يوضح الخطيب الشربيني (977 هـ) الفرق بين عقد الأمان، والهدنة، والذمة فيقول: (والعقود التي تفيدهم الأمن ثلاثة: أمان وجزية وهدنة. لأنه إن تعلق بمحصور (أي: عدد محدود) فالأمان، أو بغير محصور فإن كان إلى غاية (أي: كان مؤقتًا بمدة معينة ينتهي عندها) فالهدنة، وإلا فالجزية (أي: عقد ذمة) وهما (أي: الهدنة، والجزية) مختصان بالإمام بخلاف الأمان) (?).

[157/ 1] للإمام وللرجل الحر البالغ العاقل حق منح الأمان:

• المراد بالمسألة: لبيان المراد بالمسألة لابد من التفريق بين نوعين من الأمان،

طور بواسطة نورين ميديا © 2015