وهما: الأمان العام، والأمان الخاص، ونوضحهما فيما يأتي: أقسام الأمان: ينقسم الأمان إلى قسمين:
• الأول: أمان عام: وهو ما يعطَى لناحية أو بلدة أو قلعة، وهذا باتفاق الفقهاء لا يصح إلا من الإمام أو نائبه، لأنه من المصالح العامة التي تحتاج إلى نظر وتمحيص وهذا لا يتأتى إلا من الإمام أو نائبه. وهذا كعقد المهادنة أو الذمة، فلا نبحثه في هذا الموضع.
• الثاني: أمان خاص: وهو ما يعطَى لقافلة، أو لحصن صغير او لفرد من الأفراد، يطلبون الأمان لدخول دار الإسلام لأمر يقضونه ثم ينصرفون بانقضائه دون أن يكونوا ملتزمين بأحكام الإسلام أو الذمة، فهذا أيضًا نُقل فيه اتفاق الفقهاء على جواز منحه من الإمام أو نائبه ومن آحاد المسلمين بالشروط المعتبرة، وهو موضع النظر والتمحيص في هذه المسألة.
• من نقل الإجماع: ابن المنذر (318 هـ) حيث يقول: (أجمع أهل العلم أن أمان والي الجيش، أو الرجل الحر الذي يقاتل جائز على جميعهم) (?).
وابن حزم (456 هـ) حيث يقول: (واتفقوا أن الحر البالغ العاقل الذي ليس سكران إذا أمن أهل الكتاب الحربيين على أداء الجزية على الشروط التي قدمنا، أو على الجلاء، أو أمن سائر أهل الكفر على الجلاء بأنفسهم وعيالهم وذراريهم، وترك بلادهم، واللحاق بأرض حرب، لا بأرض ذمة، ولا بأرض إسلام، أن ذلك لازم لأمير المؤمنين ولجميع المسلمين، حيث كانوا) (?).
وعلاء الدين السمرقندي (539 هـ) حيث يقول: (أمان الواحد الحر، أو العبد المقاتل، أو المرأة، صحيح بلا خلاف) (?).
وابن العربي (543 هـ) حيث يقول: (فأما الأمير فلا خلاف في أن إجارته جائزة؛ لأنه مقدم للنظر والمصلحة، نائب عن الجميع في جلب المنافع ودفع المضار) (?).
وابن رشد (595 هـ) حيث يقول: (واتفقوا على جواز تأمين الإمام) (?).