والحنابلة (?).

• مستند الإجماع:

1 - ما جاء عن عمر -رضي اللَّه عنه- أنه قال: "ما من أحد من المسلمين إلا له في هذا المال نصيب إلا العبيد فليس لهم فيه شيء" (?).

2 - أن الفيء اختص بالمقاتلة، لأنه كان لرسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- في حياته لحصول النصرة، فلما مات صارت بالجند ومن يحتاج إليه المسلمون، والعبيد ليسوا من المقاتلة (?).

• الخلاف في المسألة: وخالف في ذلك الظاهرية فذهبوا أنه يُسهم له كالحر (?).

• وحجة قائلين هذا القول:

1 - "أن أبا بكر الصديق كان يُعطي الأحرار والعبيد من الفيء، وكان عمر يقرض للسيد وللعبد" (?).

2 - ولأن خطاب الشرع بالأمر والنهي، والإثبات والنفي، وسائر أسباب التكليف لا يخص حرًّا من عبد، ولا ذكرا من أنثى، إلا ما خرج من ذلك بدليل. ولا دليل لخروج العبد من القسم في الفيء.Rأن الإجماع غير متحقق على أنه لا حق للعبيد من الفيء، لوجود الخلاف المعتبر، واللَّه تعالى أعلم.

* * *

طور بواسطة نورين ميديا © 2015