• المراد بالمسألة: أن أخذ العشر من تجارة غير المسلمين عند دخولهم بها إلى دار الإسلام، إذا كان ذلك شرطًا عليهم جائز، ويصبح واجبًا عليهم ما لم تكن بالناس حاجة أو ضرورة لتلك التجارة، وقد نُقل الإجماع على ذلك.

• من نقل الإجماع: ابن حزم الظاهري (456 هـ) حيث يقول: (واتفقوا أن أهل الذمة إذا رضوا حين صلحهم الأول بالتزام خراج في الأرضين أو بعشر، أو بتعشير من تجر منهم في مصره وفي الآفاق، أو بأن يؤخذ منهم شيء معروف زائد على الجزية محدود يحل ملكه، وكان كل ذلك زائدا على الجزية أن كل ذلك إذا رضوه أولا، لازم لهم ولأعقابهم في الأبد) (?).

والسرخسي (483 هـ) حيث يقول (اعلم أنا اتبعنا الأثر في هذا فقلنا: يأخذ العاشر من المسلم الذي مر عليه ربع العشر، ومن الذمي نصف العشر، ومن الحربي العشر، لأن عمر -رضي اللَّه تعالى عنه- هكذا أمر عاشره بأخذ العشر، وكان ذلك بمشهد من المهاجرين والأنصار، ولم ينكر عليه أحد فحل محل الإجماع) (?).

وابن قدامة المقدسي (620 هـ) حيث يقول: (ومن يجز من أهل الذمة إلى غير بلده، أخذ منه نصف العشر في السنة، اشتهر هذا عن عمر -رضي اللَّه عنه- وصحت الرواية عنه به. . . وهذا كان بالعراق، واشتهرت هذه القصص ولم تنكر، فكانت إجماعًا، وعمل به الخلفاء بعده) (?). وقال أيضًا: (وإذا دخل إلينا منهم تاجر حربي بأمان أخذ منه العشر. . . وأن عمر أخذ منهم العشر، واشتهر ذلك فيما بين الصحابة، وعمل به الخلفاء الراشدون بعده والأئمة بعده في كل عصر من غير نكير، فأي إجماع يكون أقوى من هذا) (?).

والشوكاني (1255 هـ) حيث يقول -بعد أن أورد الآثار في ضرب العشور عن عمر -رضي اللَّه عنه- (وَفِعْلُ عُمَرَ وَإِنْ لم يَكُنْ حُجَّةً، لَكِنَّهُ قد عَمَلَ الناس بِهِ قَاطِبَةً، فَهُوَ إجْمَاعٌ سُكُوتِيٌّ) (?)

طور بواسطة نورين ميديا © 2015