• الموافقون للإجماع: وافق: الحنفية (?)، والمالكية (?)، والشافعية (?)، والحنابلة (?)، والظاهرية (?).
• مستند الإجماع:
1 - عن عَطَاء بن السائبِ عن حرْب بن عبيد اللَّه عن جدِّه أبي أُمِّهِ عن أبيه قال: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "إنما العشور على اليهود والنصارى وليس على أهل الإسلام عشور" (?).
• وجه الدلالة: أن الحديث يدل على أنه لا يؤخذ من المسلم مال سوى الزكاة، ويؤخذ من اليهود والنصارى عشر التجارات وهو حَقٌّ لِلْمسْلِمِينَ وَاجِبٌ عليهم كَالْجِزْيَةِ الْوَاجِبَةِ لهم عليهم (?).
2 - عن أبي مجلز لاحق بن حميد قال: "قيل لعمر -رضي اللَّه عنه-: كيف نأخذ من تجار الحرب إذا قدموا علينا، فقال عمر -رضي اللَّه عنه-: كيف يأخذون منكم إذا أتيتم بلادهم؟ قالوا: العشر، قال: فكذلك خذوا منهم" (?).
3 - وعن السائب بن يزيد أنه قال: "كنت غلامًا عاملًا مع عبد اللَّه بن عتبة بن مسعود على سوق المدينة في زمان عمر بن الخطاب، فكنَّا نأخذ من النَّبط (?)