• وجه الدلالة: أن الحديث نص صريح في سقوط الجزية عن المسلم.

3 - لأن الحول شرط في وجوبها فإذا وجد الرافع لها وهو الإسلام قبل تقرر الوجوب -قبل وجود شرط الوجوب- لم تجب كالزكاة.

4 - ولأن الجزية وجبت بطريق العقوبة، لا بطريق الديون، وعقوبات الكفر تسقط بالإسلام كالقتل، وبهذا فارق سائر الديون.

5 - ولأنها وجبت وسيلة إلى الإسلام فلا تبقى بعد الإسلام.

6 - ولأن الجزية صغار، فلا تؤخذ منه، كما لو أسلم قبل الحول.

• الخلاف في المسألة: ويرى الشافعية في الأصح وأبو ثور أن الجزية لا تسقط بالإسلام، بل تؤخذ منه بعد إسلامه (?).

• وحجتهم: أن الجزية حق ثبت في الذمة، ووجبت عوضًا عن حقن الدم والسكنى في دار الإسلام، وقد استوفى المعوض، فتقرر العوض وهو الجزية، كالخراج وسائر الديون.Rأن الإجماع غير متحقق على أن الجزية تسقط بالإسلام قبل انقضاء الحول، لوجود الخلاف المعتبر، واللَّه تعالى أعلم.

[150/ 21] جواز أخذ العُشر على تجار أهل الذمة زيادة على الجزية إذا شُرط عليهم:

• تعريف العشر:

• العشر هو: ما يُفرض على الكفار في أموالهم المعدَّة للتجارة، إذا انتقلوا بها من بلد إلى بلد في دار الإسلام، وسميت بذلك لكون المأخوذ عُشرًا أو مضافًا إلى العشر، كنصف العشر وربعه (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015