فلا تسقط عنه الجزية.Rأن الإجماع غير متحقق على أن الجزية غير واجبة على أهل الصوامع غير المخالطين، لوجود الخلاف المعتبر، واللَّه تعالى أعلم.

وأما إذا كانوا من المخالطين، أو ممن لهم أعمال وتجارات، فإنهم كسائر أهل الكتاب، تؤخذ عليهم الجزية بالإجماع، كما أوضحنا ذلك في مسألة: (أخذ الجزية من أهل الكتاب).

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: (من له تجارة منهم أو زراعة وهو مخالطهم أو معاونهم على دينهم، كمن يدعو إليه من راهب وغيره، تلزمه الجزية، وحكمه حكمهم، بلا نزاع) (?).

[144/ 15] لا تجب الجزية على الزمنى وأصحاب العاهات:

• تعريف الزمنى، وأصحاب العاهات: الزمنى: جمع زَمِنٍ، يقال: رجل زَمِنٌ أَي مُبْتَلًى بَيِّنُ الزَّمانة، والزَّمانة العاهة (?).

أصحاب العاهات: جمع عاهة وهي الآفة التي تصيب الإنسان وغيره وتلازمه (?).

والمراد بهم: أصحاب الأمراض والآفات المزمنة، التي لا يُرجى برؤها كالشلل، والعمى ونحوها.

• المراد بالمسألة: بيان أن من شروط وجوب الجزية على الذمي أن يكون صحيحًا سالمًا من العاهات المزمنة، وقد نُقل الإجماع على ذلك.

• من نقل الإجماع: نقل الإجماع على ذلك: ابن حزم (456 هـ)، وابن هبيرة (560 هـ) في الضرير.

• الموافقون للإجماع: وافق على ذلك: الحنفية (?)، والشافعية في قول (?)،

طور بواسطة نورين ميديا © 2015