مشورة في أعمال القتال، فهؤلاء نُقل الإجماع بأنه لا جزية عليهم ما داموا على تلك الحال.
• من نقل الإجماع: نقل الإجماع على ذلك: ابن حزم (456 هـ)، وابن هبيرة (560 هـ).
• الموافقون على الإجماع: وافق على ذلك: الحنفية (?)، والمالكية (?)، والحنابلة (?).
• مستند الإجماع:
1 - لأنهم ليسوا من أهل القتال في العادة؛ لأنهم حبسوا أنفسهم في الصوامع، فأشبهوا من لا يقدر على القتال، كالنساء والصبيان.
2 - ولأنهم لا كسب لهم، فأشبهوا الفقير غير المعتمل.
• الخلاف في المسألة: ويرى الشافعية في القول الراجح في المذهب (?)، واحتمال (?) عند الحنابلة (?) أن الجزية واجبة عليهم.
• واحتجوا بما يأتي:
1 - بعموم قول اللَّه تعالى: {قَاتِلُوا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ} إلى قوله: {حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ} [التوبة: 29]. والراهب كافرٌ صحيحٌ قادرٌ على أداء الجزية. فتجب عليه.
2 - وعن عمر بن عبد العزيز، أنه فرض على رهبان أهل الديارات (?)، على كل راهب دينارين (?).
3 - أن الجزية عوض عن سكنى دار الإسلام، والراهب كغيره في الانتفاع بالدار،