والحنابلة (?).

• مستند الإجماع:

1 - عموم قول اللَّه -تعالى-: {قَاتِلُوا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ} إلى قوله: {حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ} [التوبة: 29].

• وجه الدلالة: حيث دلَّت الآية الكريمة أن الجزية تؤخذ ممن كان منهم من أهل القتال، ولذلك لا تؤخذ الجزية ممن لم يكن من أهل القتال: كالأعمى والزمن والمشلول، سواء أكان موسرا، أم غير موسر، كالنساء والصبيان.

2 - ولأن الجزية تؤخذ ممن أبيح قتله من الحربيين، وهؤلاء لا يقتلون.

• الخلاف في المسألة: وفي المسألة قولان آخران:

• القول الأول: ذهب المالكية (?)، وأبو يوسف من الحنفية (?) إلى أن الجزية تؤخذ من الزمنى والعميان وأصحاب العاهات إذا كان لهم مال.

• واحتجوا بما يأتي:

1 - بأن هؤلاء المصابين بالعاهات المزمنة أهل للقتال إذ إنهم يقتلون إذا كانوا ذوي رأي في الحرب والقتال، فتجب عليهم الجزية، كما تجب على غيرهم.

2 - ولأن الجزية تجب على الفقير المعتمل، ووجود المال عند هؤلاء المصابين أكثر من القدرة على العمل، فتجب عليهم الجزية إذا كانوا موسرين، ولا تجب عليهم إذا كانوا معسرين.

3 - أن هذا ما كان عليه عمل الصحابة -رضي اللَّه عنهم- فقد جاء في كتاب الصلح بين خالد بن الوليد -رضي اللَّه عنه- وأهل الحيرة: (وجعلت لهم أيُّما شيخ ضعف عن العمل، أو أصابته آفة من الآفات، أو كان غنيًّا فافتقر وصار أهل دينه يتصدقون عليه طرحت جزيته، وعيل من بيت مال المسلمين وعياله ما أقام بدار الهجرة ودار الإسلام. .) (?).

• القول الثاني: وذهب أبو ثور والمذهب عند الشافعية إلى أن الجزية تؤخذ من

طور بواسطة نورين ميديا © 2015