مضى.Rأن الإجماع غير متحقق على أن الجزية لا تجب على الفقير؛ لوجود المخالف في ذلك، واللَّه تعالى أعلم.
• المراد بالمسألة: بيان أن الشيخ الفاني الذي بلغ به الكبر مبلغًا عظيمًا، وأصبح عاجزًا عن القتال، لا تؤخذ منه الجزية، لأنها لا تجب عليه، وقد نُقل الإجماع على ذلك.
• من نقل الإجماع: نقل الإجماع على ذلك: ابن حزم (456 هـ)، وابن هبيرة (560 هـ)، والقرطبي (671 هـ).
• الموافقون للإجماع: وافق على ذلك: الحنفية (?)، والمالكية (?)، والشافعية في قول (?)، والحنابلة (?).
• مستند الإجماع: لأنه ليس من أهل القتال، فلا تجب عليه الجزية.
• الخلاف في المسألة: يرى الشافعي -في أحد قوليه-: أن عليه الجزية، بناءً على جواز قتله، والزَّمِنِ، والأعمى، ومن في معناهم، فوجبت الجزية بدلًا عن القتل (?).Rأن الإجماع غير متحقق على أن الجزية لا تجب على الشيخ الفاني ما دام عاجزا عن القتال، لوجود المخالف المعتبر، واللَّه تعالى أعلم.
• المراد بالمسألة: عُبَّاد النصارى ورهبانهم المنقطعون في صوامعهم غير المخالطين للناس، إذا لم تكن لهم علاقة بالحرب، وليس لهم عملٌ، ولا رأيٌ، ولا تدبيرٌ، ولا