• الموافقون للإجماع: وافق على ذلك في الجملة: الحنفية (?)، والمالكية (?)، والشافعية في وجه لهم (?) اختاره ابن المنذر (?)، والحنابلة (?).

• مستند الإجماع:

1 - أن الخليفة الراشد عمر بن الخطاب -رضي اللَّه عنه-: جعل أهل الجزية طبقات، وجعل أدناهم الفقير المعتمل (?). فدلَّ على أنها لا تجب على غير المعتمل.

2 - أن قواعد الشريعة كلها تقتضي ألا تجب على عاجز كالزكاة والدية والكفارة والخراج، لقوله تعالى: {لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا} [البقرة: 286]، فلا واجب مع عجز.

3 - وقالوا: إذا لم يجب خراج الأرض في أرض لا نبات لها، لم يجب خراج الرقاب، في رقبة لا كسب لها أيضًا (?).

• الخلاف في المسألة: يرى أبو ثور، وبعض الشافعية في أحد الوجهين في مذهبهم أن الجزية تجب على الفقير، ولا تسقط عنه.

وعليه: فتكون دينًا في ذمته يُطالب بها إن أيسر. وقيل: بل يُخرج من بلاد الإسلام، ولا سبيل إلى إقامته في دار الإسلام بغير جزية (?).

• وحجتهم:

1 - لعموم قوله -صلى اللَّه عليه وسلم-: "خذ من كل حالم دينارًا" (?).

2 - ولأنها تجب على سبيل العوض، فاستوى فيه المعتمل وغير المعتمل كالثمن والأجرة.

3 - ولأن المعتمل وغير المعتمل يستويان في القتل بالكفر فكلٌّ منهما غير محقون الدم، فاستويا في الجزية فعلى هذا يُنظر إلى الميسرة، فإذا أيسر طولب بجزية ما

طور بواسطة نورين ميديا © 2015