• الخلاف في المسألة: خالف أبو محمد بن حزم فقال: الرجال والنساء، في كلِّ ذلك سواء، فأوجب الجزية على المرأة (?).

• واستدلَّ على ما ذهب إليه بما يأتي: بعموم قول اللَّه تعالى: {قَاتِلُوا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ} إلى قوله: {حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ} [التوبة: 29].

وعن مسروق قال: "بعث رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- معاذ بن جبل إلى اليمن وأمره أن يأخذ من كل حالم وحالمة من أهل الذمة دينارًا أو قيمته من المعافر" (?).

• وجه الدلالة: حيث أمر النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- معاذًا بأخذ الجزية من المذكور والإناث على حدٍّ سواء.

3 - أن المرأة كالرجل مطالبة بالإسلام، فتجب عليها الجزية كالرجل.Rأن الإجماع غير متحقق على أن الجزية لا تجب على النساء، لوجود الخلاف المعتبر، واللَّه تعالى أعلم.

[139/ 10] لا تجب الجزية على المجنون المطبق، والصبي:

• المراد بالمسألة: بيان أن من شروط وجوب الجزية العقل والبلوغ، وعليه فلا تؤخذ من المجنون المطبق (?) حتى يفيق، ولا من الصبي حتى يبلغ، وقد نقل الإجماع على

طور بواسطة نورين ميديا © 2015