الآخِرِ وَلَا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَلَا يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ (29)} [التوبة: 29].

• وجه الدلالة: من وجهين: حيث أوجب اللَّه تعالى الجزية على من هو أهل للقتال، لأن المقاتلة مفاعلة من القتال، فتستدعى أهلية القتال من الجانبين، والمرأة ليست من أهل القتال فلا تجب عليها الجزية.

أن الجزية إنما تؤخذ من الرجال المقاتلين، لأن اللَّه تعالى يقول: {قَاتِلُوا الَّذِينَ}، ويقول: {حَتَّى يُعْطُواْ} وهذا أسلوب يقضي بأن المراد به الرجال (?).

2 - أن النبي -رضي اللَّه عنه- لما وجه معاذ -رضي اللَّه عنه- إلى اليمن أمره أن يأخذ من كل حالم -يَعني محتلمًا دينارًا (?).

• وجه الدلالة: أن في قوله: (من كل حالم) دليل على أن الجزية إنما تجب على الذكران دون الإناث، لأن الحالم عبارة عن الرجل فلا وجوب لها على النساء (?).

3 - وعن أسلم مولى عمر، أن عمر -رضي اللَّه عنه- كتب إلى أمراء الأجناد: أن يقاتلوا في سبيل اللَّه، ولا يقاتلوا إلا من قاتلهم، ولا يقتلوا النساء، ولا الصبيان، ولا يقتلوا إلا من جَرَتْ عليه المواسي. . .، وزاد أبو عبيد في روايته: وكتب إلى أمراء الأجناد: أن يضربوا الجزية، ولا يضربوها على النساء والصبيان، ولا يضربوها إلا على من جَرَتْ عليه المواسي. قال أبو عبيد: يعني: من أَنْبَتَ (?).

قال أبو عبيد: (وهذا الحديث هو الأصل فيمن تجب عليه الجزية، ومن لا تجب عليه، ألا تراه إنما جعلها على المذكور المذكورين دون الإناث والأطفال، وأسقطها عمن لا يستحق القتل، وهم الذرية) (?).

4 - ولأن المرأة محقونة الدم، فتبذل لها الذمة بلا جزية، لأنها تابعة كالصبي.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015