ذلك.
• من نقل الإجماع: نقل الإجماع على ذلك: الإمام ابن المنذر (318 هـ)، وأبو العباس المنصوري (نحو 350 هـ)، وأبو بكر الجصاص (370 هـ)، وابن حزم (456 هـ)، وابن عبد البر (463 هـ)، وابن هبيرة (560 هـ)، وابن رشد (595 هـ)، وابن قدامة (620 هـ)، والقرطبي (671 هـ)، والأمير الصنعاني (852 هـ).
• الموافقون للإجماع: وافق على ذلك: الحنفية (?)، والمالكية (?)، والشافعية (?)، والحنابلة (?)، وأبو ثور (?)، وغيرهم (?). على أنَّ الجزية لا تفرض على المجانين والصبيان.
• مستند الإجماع:
1 - لقوله تعالى: {قَاتِلُوا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَلَا يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ (29)} [التوبة: 29].
وجه الدلالة حيث أوجب اللَّه تعالى الجزية على من هو أهل للقتال، لأن المقاتلة مفاعلة من القتال فتستدعي أهلية المقاتلين من بلوغ وعقل، فلا تجب الجزية على من ليس من أهل القتال كالصبي والمجنون، إذ لا يُتصوَّر القتال منهما (?).
2 - أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- أرشد معاذًا لما بعثه إلى اليمن أن يأخذ الجزية من كل حالم -أي محتلم- دينارًا (?).
• وجه الدلالة: أن مفهوم قوله: (حالم) وهو: الذي بلغ الحلم، يدل على المنع