• مستند الإجماع:
1 - عن أبي سعيد الخدري أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قال في سبي أوطاس (?): "لا توطأ حامل حتى تضع، ولا غير حامل حتى تحيض حيضة -قال يحيى: أو تستبري بحيضة" (?).
• وجه الدلالة: حيث إنه دالٌ على حكم المسألة بالمطابقة.
2 - أن الاستبراء إنما شرع لبراءة الرحم وصيانة عن اختلاط الأنساب.Rأن الإجماع متحقق على وجوب استبراء المسبية التي يقصد وطؤها، لعدم المخالف المعتبر، واللَّه تعالى أعلم.
• المراد بالمسألة: إذا سبى المسلمون المرأة المتزوجة من أهل الحرب دون زوجها، فإنه ينفسخ النكاح بينهما، وتكون حلًّا لسيدها دونه، وذلك بعد الاستبراء. وقد نُقل الإجماع على ذلك.
• من نقل الإجماع: البلوطي (355 هـ) حيث يقول: (وأجمع العلماء أن المسبية التي زوجها مقيم بدار الحرب أن السباء قد فسخ نكاحها، وأن لمالكها أن يطأها بعد أن يستبرئها بحيضة) نقله عنه ابن القطان في "الإقناع" (?).
ابن قدامة (620 هـ) حيث يقول: (الحال الثاني: أن تسبى المرأة وحدها، فينفسخ النكاح، بلا خلاف علمناه) (?).
وأبو الفرج (682 هـ) حيث يقول: (أن تسبى المرأة وحدها، فينفسخ النكاح بلا خلاف علمنا) (?).
• الموافقون للإجماع: وافق على ذلك: الحنفية (?)، . . . . . .