والمالكية (?)، والشافعية (?)، والحنابلة (?).

• مستند الإجماع:

1 - قال تعالى: {وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ} [النساء: 24].

والمقصود بالمحصنات هنا: المتزوجات، كما قال ابن عباس -رضي اللَّه عنهما-: "إلَّا ذوات الأزواج من المسبيات" (?).

2 - وعن أبي سعيد الخدري -رضي اللَّه عنه- قال: "أصبنا سبايا يوم أوطاس ولهن أزواج من قومهن، فذكروا ذلك للرسول -صلى اللَّه عليه وسلم-، فنزلت {وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ} " (?).

• ووجه الدلالة منهما: أن اللَّه استثنى ذوات الأزواج من المسبيات من محرمات النساء، والمستثنى من الحظر إباحة، فهي إذًا تعد حلالا.

3 - وعنه -رضي اللَّه عنه- أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- "نهى عام أوطاس أن توطأ حامل حتى تضع، ولا غير حامل حتى تحيض حيضة"، وفي رواية: "لا توطأ حامل حتى تضع ولا حائل حتى تستبرئ" (?).

• ووجه الدلالة: أن تحريمه -صلى اللَّه عليه وسلم- الوطء حال الحمل يدل على الحل بعد الوضع. وإنما جعل الحمل عارضًا، متى ما زال حلت، وحيث جعل الاستبراء كان دليلًا على الحل وانفساخ النكاح الأول.

• الخلاف في المسألة: خالف في ذلك ابن حزم الظاهري فقال لا تحل للسيد حتى تسلم، فإذا أسلمت انفسخ نكاحها وحل لسيدها وطؤها بعد الاستبراء.

وعلل ما ذهب إليه بقوله: (فإن أسلمت انفسخ نكاحها حين تسلم لما قدمنا، وأما

طور بواسطة نورين ميديا © 2015