وذلك بالحيض أو ما يقوم مقامه عند عدمه من الشهور والأيام (?).

• المراد بالمسألة: إذا سبيت المرأة من أهل الحرب انفسخ نكاحها من زوجها الحربي إن كانت ذات زوج، وإذا انتقلت ملكيتها إلى مسلم بالقسمة أو بالشراء، فإنها يحل له وطؤها بملك اليمين بشرط استبرائها قبل ذلك، وقد نُقل الإجماع على وجوب الاستبراء.

• من نقل الإجماع: أبو الحسن بن المغلِّس (324 هـ) حيث يقول: (واتفق الجميع على وجوب الاستبراء، والمراد منه البراءة من الحمل) (?).

وأبو الحسن التميمي (350 هـ) حيث يقول: (وأجمعوا أن المسبية من أهل الحرب لا عدة عليها، وعليها حيضة الاستبراء، إلَّا الحسن بن صالح؛ فإنه قال: عليها عدة الإماء حيضتان) (?).

والبلوطي (355 هـ) حيث يقول: (وأجمع العلماء أن المسبية التي زوجها مقيم بدار الحرب أن السباء قد فسخ نكاحها، وأن لمالكها أن يطأها بعد أن يستبرئها بحيضة) نقله عنه ابن القطان في "الإقناع" (?).

والجصاص (370 هـ) حيث يقول: (فهذه الأخبار تمنع من استحدث ملكًا في جارية أن يطأها حتى يستبرئها إن كانت حائلًا، وحتى تضع حملها إن كانت حاملًا، وليس بين فقهاء الأمصار خلاف في وجوب استبراء المسبية على ما ذكرنا) (?).

والقرطبي (671 هـ) حيث يقول في المرأة إذا كان لها زوج في دار الحرب: (وكافة العلماء رأوا استبراءها واستبراء التي لا زوج لها واحدًا في أن الجميع بحيضة واحدة) (?).

• الموافقون للإجماع: وافق على ذلك في الجملة: الحنفية (?)، والمالكية (?)، والشافعية (?)، والحنابلة (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015