بملك اليمين، من أي أصناف الكفر كانت؛ كتابية أو وثنية إذا هي أسلمت واستُبْرِئَت) (?).

• الموافقون للإجماع: وافق على ذلك: الحنفية (?)، والمالكية (?)، والشافعية (?)، والحنابلة (?) ولم يشترطوا إسلامهن، والظاهرية، واشترطوا إسلامهن (?).

• مستند الإجماع:

1 - لعموم قوله تعالى: {وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ (5) إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ (6)} [المؤمنون: 5، 6].

• وجه الدلالة: حيث نصت الآية على إباحة المملوكة لسيدها، ويدخل في ذلك غير ذات الزوج المسلمة دخولًا أوليًّا.

2 - ولأنه يحل له أن ينكحها، فيحل له أن يتسرَّى بها من باب أولى كالمسلمة (?).

• الخلاف في المسألة: يرى الحسن البصري كراهة وطء الأمة الكتابية لمن ملكها (?).

• وحجته: لأن الأمة الكتابية يحرم نكاحها، فحرم التسري بها كالمجوسية.Rأن الإجماع غير متحقق على حل المسبية إذا لم تكن ذات زوج، أو مات زوجها، إذا أسلمت؛ لخلاف الحسن البصري -رضي اللَّه عنه-، واللَّه تعالى أعلم.

[124/ 13] وجوب استبراء المسبية التي يقصد وطؤها:

• تعريف الاستبراء:

• الاستبراء في اللغة: مأخوذ من (برأ) وأضيفت إليه السين والتاء ليدل على البحث عن الشيء والكشف عنه، والوقوف على حقيقته (?).

• وفي الاصطلاح: الكشف عن حال الرحم ليعلم إن كانت بريئة من الحمل (?)،

طور بواسطة نورين ميديا © 2015