بملك اليمين، من أي أصناف الكفر كانت؛ كتابية أو وثنية إذا هي أسلمت واستُبْرِئَت) (?).
• الموافقون للإجماع: وافق على ذلك: الحنفية (?)، والمالكية (?)، والشافعية (?)، والحنابلة (?) ولم يشترطوا إسلامهن، والظاهرية، واشترطوا إسلامهن (?).
• مستند الإجماع:
1 - لعموم قوله تعالى: {وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ (5) إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ (6)} [المؤمنون: 5، 6].
• وجه الدلالة: حيث نصت الآية على إباحة المملوكة لسيدها، ويدخل في ذلك غير ذات الزوج المسلمة دخولًا أوليًّا.
2 - ولأنه يحل له أن ينكحها، فيحل له أن يتسرَّى بها من باب أولى كالمسلمة (?).
• الخلاف في المسألة: يرى الحسن البصري كراهة وطء الأمة الكتابية لمن ملكها (?).
• وحجته: لأن الأمة الكتابية يحرم نكاحها، فحرم التسري بها كالمجوسية.Rأن الإجماع غير متحقق على حل المسبية إذا لم تكن ذات زوج، أو مات زوجها، إذا أسلمت؛ لخلاف الحسن البصري -رضي اللَّه عنه-، واللَّه تعالى أعلم.
• تعريف الاستبراء:
• الاستبراء في اللغة: مأخوذ من (برأ) وأضيفت إليه السين والتاء ليدل على البحث عن الشيء والكشف عنه، والوقوف على حقيقته (?).
• وفي الاصطلاح: الكشف عن حال الرحم ليعلم إن كانت بريئة من الحمل (?)،