• مستند الإجماع:
1 - عن أبي أيوب الأنصاري -رضي اللَّه عنه- قال: سمعت رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- يقول: "من فرق بين والدة وولدها، فرق اللَّه بينه وبين أحبته يوم القيامة" (?).
2 - وعن عبادة بن الصامت قال: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "لا يفرق بين الوالدة وولدها"، فقيل إلى متى؟ قال: "حتى يبلغ الغلام وتحيض الجارية" (?).
• وجه الدلالة: أن الحديثين نصٌ في المنع من التفريق بين الوالدة وولدها.
3 - ولدفع الضرر الواقع على الوالدة والطفل معًا حال التفريق، والقاعدة الشرعية تنص على أن (لا ضرر ولا ضرار) و (الضرر يزال) (?).Rأن الإجماع متحقق على أنه لا يجوز التقريق بين المسبية وابنها الطفل في القسمة، لعدم المخالف المعتبر، واللَّه تعالى أعلم.
• المراد بالمسألة: إذا سبى المسلمون نساء أهل الكفر وكن غير متزوجات، أو مات أزواجهن، ثم أسلمن، فإنهن حلال لمن ملكهن من المسلمين يعد الاستبراء. وقد نُقل الإجماع على ذلك.
• من نقل الإجماع: ابن المنذر (318 هـ) حيث يقول: (وأجمعوا على وطء إماء أهل الكتاب بملك اليمين، وانفرد الحسن البصري فقال: لا يجوز) (?).
وابن رشد (595 هـ) حيث يقول: (ولإجماعهم على أن السبي يحل المسبية غير متزوجة) (?).
وابن المناصف (620 هـ) حيث يقول: (اتفق أهل العلم فيما ملكه المسلمون من سبايا الكفار فأسلمن، أن وطء من أسلم منهن ولم يكن لها زوج، أو كان فقتل، حلال لسيدها