الشوكاني أيضًا (?).

• الموافقون للإجماع: وافق على ذلك: الحنفية (?)، والمالكية (?)، والشافعية (?)، والحنابلة في السلاح دون الثياب (?).

• مستند الإجماع:

1 - عن ابن مسعود -رضي اللَّه عنه- قال: "انتهيت إلى أبي جهل فوقع سيفه من يده فأخذته فضربته به حتى برد" (?).

• وجه الدلالة: أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- لم ينكر على ابن مسعود استخدام سلاح العدو في القتال، فدل ذلك على جواز استخدام سلاح العدو في القتال عند الحاجة.

2 - ولأن الحاجة إلى السلاح أعظم من الحاجة إلى الطعام، وضرر استعماله أقل من ضرر الأكل من الغنيمة لعدم زوال عين السلاح بالاستعمال (?).

وبهذا يتقرر جواز أخذ السلاح من الغنيمة لقتال العدو عند الحاجة إلى ذلك فإن لم تكن هناك حاجة. فلا يجوز أخذه.

• الخلاف في المسألة: يرى الحنابلة عدم جواز الانتفاع من الغنيمة بركوب دابة منها, ولا لبس ثوب من ثيابها (?).

ويوافقون الجمهور في جواز استعمال سلاح الأعداء حال قتالهم عند الحاجة، كما سبق بيانه.

• واستدلوا بما يأتي: عن رويفع بن ثابت قال: لا أقول لكم إلا ما سمعت من رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- يقول يوم خيبر: "من كان يؤمن باللَّه واليوم الآخر فلا يركب دابة من

طور بواسطة نورين ميديا © 2015