2 - وعن حبيب بن مسلمة الفهري -رضي اللَّه عنه- أنه قال: "كان رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- ينفل الربع بعد الخمس، والثلث بعد الخمس إذا قفل" (?).
• وجه الدلالة: أن نفل النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- انتهى إلى الثلث فينبغي ألَّا يتجاوزه (?).
• الخلاف في المسألة: خالف في ذلك الشافعية فقالوا: لا حد للتنفيل (?).
ووجه هذا القول: ما روى ابن عمر أنه نفل نصف السدس (?)، وهذا يدل على أنه ليس للنفل حد لا يجاوزه الإمام، ولكن راجع إلى اجتهاد الإمام، فله أن ينفل ما يراه مناسبًا ويجعله بقدر العمل وخطره.Rأن الإجماع غير متحقق على أنه لا يتجاوز بالنفل الثلث؛ للخلاف المعتبر. واللَّه أعلم.
• المراد بالمسألة: أن استعمال المجاهد لثياب الأعداء وأخذه سلاحهم من الغنيمة قبل القسمة إذا احتاج إليه في قتال العدو ثم رده بعد القتال، جائز ولا بأس به. وقد نقل الإجماع على ذلك.
• من نقل الإجماع: النووي (676 هـ) حيث يقول: (ويجوز أن يركب دوابهم ويلبس ثيابهم ويستعمل سلاحهم في حال الحرب بالإجماع، ولا يفتقر إلى إذن الإمام. وشرط الأوزاعي إذنه وخالف الباقين) (?).
وابن حجر: (852 هـ) حيث يقول: (واتفقوا على جواز ركوب دوابهم ولبس ثيابهم واستعمال سلاحهم في حال الحرب، ورد ذلك بعد انقضاء الحرب) (?)، ونقله عنه