فيء المسلمين حتى إذا أعجفها ردها فيه، ومن كان يؤمن باللَّه واليوم الآخر فلا يلبس ثوبًا من فيء المسلمين حتى إذا أخلقه رده فيه" (?).

ولأن الغنيمة مشتركة بين الغانمين وأهل الخمس فلم يجز لواحد الاختصاص بمنفعته كغيره من الأموال المشتركة. فإن دعت الحاجة إلى القتال بسلاحهم فلا بأس (?).

ويمنع الركوب على دوابهم لأنها تتعرض للعطب غالبًا، خلاف السلاح (?).Rأن الإجماع متحقق على جواز استعمال سلاح الأعداء حال الحرب عند الحاجة؛ لعدم المخالف المعتبر في ذلك.

وغير متحقق بالنسبة لثيابهم ودوابهم؛ لوجود المخالف المعتبر، واللَّه تعالى أعلم.

[108/ 38] استهلاك طعام العدو وعلفه في دار الحرب بغير إذن الإمام:

• المراد بالمسألة: إذا دخل الغزاة المسلمون دار الحرب جاز لهم أن يأكلوا ما يحتاجون إليه من الطعام وما يكون له حكم الطعام: من أعلاف الدواب، وما أشبه ذلك، ولو بغير إذن الإمام. وذلك بشرطين:

أحدهما: الاقتصار بذلك على دار الحرب.

• والثاني: أخذ قدر الحاجة هناك دون ما زاد. وقد نقل الإجماع على ذلك.

• من نقل الإجماع: ابن جرير الطبري (310 هـ) حيث يقول: (وأجمعوا أن للغزاة أن يأكلوا طعام العدو وأن يعلفوا دوابهم أعلافهم) (?).

وابن المنذر (318) حيث يقول: (أجمع عوام أهل العلم -إلَّا من شذ عنهم- على أن للقوم إذا دخلوا دار الحرب غزاة أن يأكلوا طعام العدو، وأن يعلفوا دوابهم من أعلافهم) (?).

وأبو جعفر الطحاوي (321 هـ) حيث يقول: (قال تعالى: {وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ} [الأنفال: 41] الآية. ظاهره: أن يكون الجميع غنيمة، إلا أنهم متفقون على إباحة

طور بواسطة نورين ميديا © 2015