• ووجه الدلالة: أن الربع والثلث لا يتصور إخراجها من الخمس (?)، فلزم أن يكون النفل من أربعة أخماس الغنيمة.
• القول الثاني: أن النفل من أصل الغنيمة قبل أن تخمس.
وبه قال: النخعي وأبو ثور (?). ولم يذكر له دليل.Rأن الإجماع غير متحقق على أن التنفيل يكون من الخمس؛ للخلاف المعتبر في ذلك، واللَّه تعالى أعلم.
• المراد بالمسألة: بيان أن المقدار الذي يمكن أن ينفله الإمام لمن أبلى في القتال، أو ظهر له نفع للمسلمين مقدر بألَّا يتجاوز الثلث مما ساقه من المغنم، وقد نقل الإجماع على ذلك.
• من نقل الإجماع: ابن حزم (456 هـ) حيث يقول: (واتفقوا أنه لا ينفل من ساق مغنما أكثر من ربعه في الدخول، ولا أكثر من ثلثه في الخروج) (?).
• الموافقون للإجماع: وافق على ذلك: الحنفية (?)، والمالكية (?)، والحنابلة (?)، والظاهرية (?).
• مستند الإجماع: واستدلوا بما يأتي:
1 - عن عبادة بن الصامت -رضي اللَّه عنه- "أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- كان ينفل في البدأة (?) الربع، وفي القفول (?) الثلث" (?).