المالكية (?)، والصحيح عند الشافعية (?).
• مستند الإجماع: واستدلوا بما جاء عن ابن عمر -رضي اللَّه عنهما- قال: "بعث النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- سرية قبل نجد، فكنت فيها، فبلغت سهامنا اثني عشر بعيرًا ونفلنا بعيرًا بعيرًا فرجعنا بثلاثة عشر بعيرًا" (?).
• وجه الدلالة: أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- أعطى كل منهم سهمه من الغنيمة ثم نفلهم من الخمس بعيرًا بعيرًا.
• الخلاف في المسألة: اختلف الفقهاء رحمهم اللَّه تعالى في مصدر التنفيل على ثلاثة أقوال، أحدها: محل الإجماع المنقول سابقًا، والقولين الآخرين هما:
• القول الأول: أن النفل من أربعة أخماس الغنيمة:
وبهذا قال الحنفية قبل إحراز الغنائم (?)، والحنابلة (?)، وابن حزم (?).
قال ابن قدامة: (وهو قول أنس بن مالك وفقهاء الشام منهم: رجاء بن حيوة وعبادة ابن نسي وعدي بن عدي ومكحول والقاسم بن عبد الرحمن ويزيد بن أبي مالك ويحيى ابن جابر والأوزاعي، وبه قال إسحاق وأبو عبيد. وقال أبو عبيد: والناس اليوم على هذا) (?).
واستدلوا بحديث عبادة وحبيب بن سلمة أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: "نفل الربع والثلث بعد لخمس" (?).