سهم عائر فقتله، فقال الناس هنيئا له الجنة. فقال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- "كلا والذي نفسي بيده إن الشملة التي أخذها يوم خيبر من المغانم لم تصبها المقاسم لتشتعل عليه نارًا". فلما سمع ذلك الناس جاء رجل بشراك أو شراكين إلى النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- فقال "شراك من نار أو شراكان من نار" (?).
2 - وعن عبد اللَّه بن عمرو قال: "كان رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- إذا أصاب غنيمة أمر بلالًا فنادى في الناس، فيجيئون بغنائمهم، فيخمسه، ويقسمه، فجاء رجل بعد ذلك بزمام من شعر. فقال: يا رسول اللَّه، هذا فيما كنا أصبناه من الغنيمة، فقال: "أسمعت بلالًا ينادي ثلاثًا؟ ". قال: نعم. قال: فما منعك أن تجيء به؟ ، فاعتذر إليه. فقال: "كن أنت تجيء به يوم القيامة، فلن أقبله عنك" (?).
• وجه الدلالة من الحديثين: أن فيهما دلالة على وجوب رد ما غله، وكان ذلك قبل القسمة.
3 - أن من شروط قبول التوبة رد الحقوق إلى أهلها (?).
4 - أن ما أخذه الغال حق تعين رده إلى أهله، ولم يتعذر ذلك، فوجب رده إلى صاحب المقاسم قياسًا على المسروق.Rأن الإجماع متحقق على أنه يجب على الغال رد ما أخذه إلى صاحب المقسم قبل أبي يتفرق الناس؛ لعدم المخالف المعتبر، واللَّه تعالى أعلم.
• المراد بالمسألة: إذا غَلَّ أحد أفراد الجيش شيئًا مما غنمه المسلمون، ثم تاب وندم بعد القسمة، وتفرق الناس، فإنه يؤدي خمس ما غل للإمام ليصرف في مصارفه ويتصدق بالباقي، وقد نقل الإجماع على ذلك.