• من نقل الإجماع: ابن قدامة (620 هـ) حيث يقول: (فان تاب بعد القسمة فمقتضى المذهب أن يؤدي خمسه إلى الإمام ويتصدق بالباقي. . . ولنا قول من ذكرنا من الصحابة ومن بعدهم ولم نعرف لهم مخالفًا في عصرهم فيكون إجماعًا) (?).

• الموافقون للإجماع: وهذا قول ابن مسعود ومعاوية -رضي اللَّه عنهما-، وهو قول مالك (?) وأَحمد (?) والأوزاعي والزهري (?).

• مستند الإجماع:

1 - عن حوشب بن سيف قال: غزا الناس الروم، وعليهم عبد الرحمن بن خالد بن الوليد، فغل رجل مائة دينار، فلما قسمت الغنيمة، وتفرق الناس، ندم، فأتى عبد الرحمن، فقال: قد غللت مائة دينار، فاقبضها. قال: قد تفرق الناس, فلن أقبضها منك حتى توافي اللَّه بها يوم القيامة. فأتى معاوية، فذكر ذلك له، فقال له مثل ذلك. فخرج وهو يبكي، فمر بعبد اللَّه بن الشاعر السكسكي، فقال: ما يبكيك؟ فأخبره، فقال: إنا للَّه وإنا إليه راجعون، أمطيعي أنت يا عبد اللَّه؟ قال: نعم. قال: فانطلق إلى معاوية فقل له: خذ مني خمسك، فأعطه عشرين دينارًا، وانظر إلى الثمانين الباقية، فتصدق بها عن ذلك الجيش، فإن اللَّه تعالى يعلم أسماءهم ومكانهم، وإن اللَّه يقبل التوبة عن عبادة. فقال معاوية: "أحسن واللَّه, لأن أكن أنا أفتيته بهذا أحب إلى من أن يكون لي مثل كل شيء امتلكت" (?).

2 - ولأن تركه تضييع له، وتعطيل لمنفعته التي خلق لها, ولا يتخفف به شيء من إثم الغال، وفي الصدقة نفع لمن يصل إليه من المساكين، وما يحصل من أجر الصدقة يصل إلى صاحبه، فيذهب به الإثم عن الغال، فيكون أولى (?).

• الخلاف في المسألة: وللفقهاء في حكم الغال إذا تاب بعد القسمة وتفرق الجيش، قولان آخران:

• القول الأول: أنه مخير بين ردها إلى الإمام -وهو أولى وأحسن- وبين إبقائه

طور بواسطة نورين ميديا © 2015