تاب وندم قبل تقسيم الغنائم، فإنه يجب على الغال رد ما أخذه قبل أن يقتسموا ويتفرق الجيش، وقد نقل الإجماع على ذلك.

• من نقل الإجماع: ابن المنذر (318 هـ) حيث يقول: (أجمع كل من أحفظ عنه من أهل العلم على أن على الغال رد ما غل إلى صاحب المقسم إذا وجد السبيل إليه، ولم يفترق الناس) (?).

وابن عبد البر (463 هـ) حيث يقول: (وأجمع العلماء على أن على الغال أن يرد ما غل إلى صاحب المقسم إن وجد السبيل إلى ذلك. . .) (?).

والقاضي عياض (544 هـ) حيث يقول: (وأجمع العلماء على أن على الغال رد ما أغل وأخذ في المقاسم ما لم يفترق الناس) (?).

وابن قدامة المقدسي (620 هـ) حيث يقول: (إذا تاب الغال قبل القسمة، رد ما أخذه في المقسم بغير خلاف) (?).

وأبو العباس القرطبي (656 هـ) حيث يقول: (وأجمع العلماء على أن على الغال أن يرد الغلول إلى المقاسم قبل أن يتفرق الناس) (?).

والقرطبي (671 هـ) حيث يقول (أجمع العلماء على أن على الغال أن يرد جميع ما غل إلى صاحب المقاسم قبل أن يتفرق الناس إن وجد السبيل إلى ذلك) (?).

والنووي (676 هـ) حيث يقول: (وأجمع المسلمون على تغليظ تحريم الغلول، وأنه من الكبائر، وأجمعوا على أن عليه رد ما غله. . .) (?).

• مستند الإجماع:

1 - عن أبي هريرة قال: "خرجنا مع رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- يوم خيبر، فلم نغنم ذهبًا ولا فضة، إلا الأموال والثياب والمتاع، فأهدى رجل من بني الضبيب يقال له رفاعة بن زيد لرسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- غلامًا يقال له مدعم، فوجه رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- إلى وادي القرى، حتى إذا كان بوادي القرى، بينما مدعم يحط رحلًا لرسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، إذا

طور بواسطة نورين ميديا © 2015