متاعه مصحف أو حيوان فإنه لا يحرق، وقد نقل الإجماع على ذلك:

• من نقل الإجماع: ابن قدامة (620 هـ) حيث يقول: (وأما المصحف. . . والحيوان لا يحرق. . . وهذا لا خلاف فيه) (?).

وأبو الفرج ابن قدامة (682 هـ) حيث يقول: (ولا يحرق المصحف لحرمته. . . وكذلك الحيوان لا يحرق. . . وهذا لا خلاف فيه) (?).

• الموافقون للإجماع: وافق على ذلك جميع من قال بتحريق متاع الغال وهم: الحنابلة (?) حيث إن تحريق متاع الغال من مفردات المذهب، والحسن البصري (?).

• مستند الإجماع:

1 - عن صالح بن محمد بن زائدة قال: دخلت مع مسلمة أرض الروم فأتي برجل قد غل، فسأل سالمًا عنه، فقال: سمعت أبي يحدث عن عمر بن الخطاب عن النبي-صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "إذا وجدتم الرجل قد غل فأحرقوا متاعه واضربوه". قال: فوجدنا في متاعه مصحفًا، فسأل سالمًا عنه، فقال: بعه وتصدق بثمنه (?).

2 - أن المصحف لا يحرق لقداسته وحرمته، والحيوان لحرمته في نفسه، ولكون التحريق تعذيب بالنار، وهو منهي عنه.

3 - ولأنه لا يدخل في اسم المتاع المأمور بتحريقه.Rأن الإجماع متحقق على عدم جواز تحريق مصحف وحيوان الغال، لعدم المخالف المعتبر، واللَّه تعالى أعلم.

[101/ 31] حكم الغال التائب قبل قسمة الغنائم:

• المراد بالمسألة: إذا غل أحد المقاتلين شيئًا مما غنمه المسلمون -قل أو كثر- ثم

طور بواسطة نورين ميديا © 2015