قالوا: للفارس ثلاثة أسهم: سهم له وسهمان لفرسه، وللراجل سهم) (?).

3 - ومن النظر: لأن الفارس أكثر مؤنة من الراجل فوجب أن يزاد له في السهام (?).

• الخلاف في المسألة: يرى أبو حنيفة أن الفارس يعطى سهمًا وفرسه سهمًا فيكون للفارس سهمان (?).

واستدل بحديث مجمع بن جارية الأنصاري "أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قسم خيبر على أهل الحديبية (?) ثمانية عشر سهمًا، وكان الجيش ألفًا وخمسمائة فيهم ثلاثمائة فارس، فأعطى الفارس سهمين، وأعطى الراجل سهمًا" (?).

ونوقش هذا بأنه يحتمل أنه أعطى الفارس سهمين لفرسه، وأعطى الراجل سهمًا أي صاحب الفرس فيكون للفارس ثلاثة أسهم (?).

ثم حديث ابن عمر أصح منه (?) قال ابن حزم: مجمع مجهول وأبوه كذلك (?).Rأن الإجماع متحقق على أن الفارس يفضل على الراجل، لعدم الخلاف في ذلك.

وغير متحقق في إعطاء الفارس ثلاثة أسهم لوجود المخالف المعتبر، واللَّه تعالى أعلم.

[88/ 18] مقدار سهم الراجل (?):

• المراد بالمسألة: إذا غزا المقاتل راجلًا، فإنه يستحق من الغنيمة حال قسمتها سهمًا

طور بواسطة نورين ميديا © 2015