والطبري (310 هـ) حيث يقول: (وأجمعوا أن الفارس يفصّل في الغنيمة على الراجل) (?).
وابن المنذر (318 هـ) حيث يقول: (وأجمعوا على أن للفرس سهمين وللراجل سهمًا وانفرد النعمان فقال: يسهم للفارس سهم) (?).
والماوردي (450 هـ) حيث يقول: (لا اختلاف أن الفارس يفضل في الغنيمة على الراجل) (?).
وابن قدامة المقدسي (620 هـ) حيث يقول: (أكثر أهل العلم على أن الغنيمة تقسم للفارس منها ثلاثة أسهم: سهم له وسهمان لفرسه. . . وهذا يدل على ثبوت سنة رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- بهذا، وأنه أجمع عليه فلا يعول على ما خالفه) (?).
• الموافقون للإجماع: وافق على ذلك: المالكية (?) والشافعية (?)، والحنابلة (?)، والظاهرية (?)، والثوري، وبه قال الأوزاعي، والليث، وإسحاق، وأبو عبيد، وأبو ثور، وقاله صاحبا أبي حنيفة: أبو يوسف، ومحمد (?).
• مستند الإجماع:
1 - عن ابن عمر -رضي اللَّه عنهما- "أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- جعل للفرس سهمين ولصاحبه سهمًا" (?).
قال ابن حجر رحمه اللَّه: فيصير للفارس ثلاثة أسهم (?).
2 - أن إعطاء الفارس ثلاثة أسهم عمل جرى عليه الصحابة -رضي اللَّه عنهم- بعد النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-، قال الترمذي: (والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم من أصحاب النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- وغيرهم. . .