واحدًا لا غير. وقد نقل الإجماع على ذلك.

• من نقل الإجماع: ابن المنذر (318 هـ) حيث يقول: (وأجمعوا على أن للفرس سهمين وللراجل سهمًا) (?).

وابن حزم الظاهري (456 هـ) حيث يقول: (واتفقوا أن راكب البغل والحمار والراجل متساوون في القتال، وأنه لا يزاد واحد منهم في القسمة على سهم واحد) (?).

وابن قدامة (620 هـ) حيث يقول: (لا خلاف في أن للراجل سهمًا) (?).

وحكاه أيضًا: ابن هبيرة (560 هـ) (?)، والمرداوي (885 هـ) (?).

• الموافقون للإجماع: وافق على ذلك: الحنفية (?)، والمالكية (?)، والشافعية (?)، والحنابلة (?)، والظاهرية (?).

• مستند الإجماع:

1 - ما سبق من الأدلة في مسألة سهم الفارس وأن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- أعطى الراجل سهمًا واحدًا (?).

2 - ولأن الراجل يحتاج إلى أقل مما يحتاج إليه الفارس فيكون سهمه أقل (?).Rأن الإجماع متحقق على أن للراجل سهمًا واحدًا، لعدم المخالف المعتبر، واللَّه تعالى أعلم.

[89/ 19] سهم من غزا على غير الخيل:

• المراد بالمسألة: إذا غزا المقاتل راكبًا على فرس، فالراجح أنه يستحق ثلاثة

طور بواسطة نورين ميديا © 2015