مبدأ المساواة بينهم: (واتفقوا أنه لا يفضل في القسمة من ساق مغنمًا قل أو أكثر على من لم يسق شيئًا واختلفوا في تنفيله) (?).
• الموافقون للإجماع: وافق على ذلك: الحنفية (?)، والمالكية (?)، والشافعية (?)، والحنابلة (?).
• مستند الإجماع:
1 - قوله تعالى: {وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ} [الأنفال: 41].
• وجه الدلالة: حيث اقتضت الآية الكريمة أن يكون أربعة أخماس الغنيمة للغانمين؛ وذلك يوجب التسوية بينهم ما لم يرد نص بالتفضيل.
2 - ولأنهم اشتركوا في سبب استحقاق الغنيمة على سبيل التسوية، فيجب التسوية بينهم كسائر الشركاء.Rأن الإجماع متحقق على وجوب التسوية بين الغانمين وألَّا يفضل بعضهم على بعض في القسم، ولم يخالف في ذلك أحد فيما أعلم.
• المراد بالمسألة: إذا غزا الرجل على فرس، فإنه يفضل في سهمه على الراجل، فيستحق من الغنيمة حال قسمتها ثلاثة أسهم: سهم له وسهمان لفرسه الذي غزا عليه. وقد نقل الإجماع على ذلك.
• من نقل الإجماع: الأوزاعي (157 هـ) حيث يقول: (أسهم رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- للفرس سهمين، ولصاحبه سهمًا، وأخذ بذلك المسلمون بعد رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- إلى اليوم، لا يختلفون فيه) أسنده عنه الطبري (?).