والحنابلة (?).
• مستند الإجماع:
1 - قوله تعالى: {وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ} [الأنفال: 41].
• وجه الدلالة: حيث دلت الآية الكريمة أن الغنيمة من حق من باشرها، أو ساهم فيها، فيصدق ذلك على كل طائفة على حدة.
2 - أن كل سرية مستقلة ومنفردة عن الأخرى، وغير مرتبطة بها في عون أو غوث أو نجدة، فاستقلت بالغنيمة، أشبه ما لو خرجت وحدها.Rأن الإجماع متحقق على عدم استحقاق اشتراك الجيشين مختلفي الأمراء في غنيمة الجيش الآخر، لعدم المخالف المعتبر، واللَّه تعالى أعلم.
• معنى التسوية في القسمة: قال شيخ الإسلام ابن تيمية (والعدل في القسمة: أن يقسم للراجل سهم وللفارس ذي الفرس العربي ثلاثة أسهم: سهم له وسهمان لفرسه، هكذا قسم النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- عام خيبر. .) (?).
• المراد بالمسألة: إذا منَّ اللَّه على المسلمين فظفروا وغنموا من الكفار، فإن أربعة أخماس الغنيمة مقسومة بين من حضر الوقعة بالسوية، لا يجوز تفضيل بعض الغانمين على بعض في القسمة، إلا أن ينفل بعضهم نفلًا، وأما غير ذلك فلا. وعليه لا يفصّل شجاع على جبان، ولا من قاتل على من لم يقاتل، ولا من ساق مغنمًا على من لم يسق، وقد نقل الإجماع على ذلك.
• من نقل الإجماع: ابن حزم الظاهري (456 هـ) حيث يقول: (واتفقوا أنه لا يفضل في قسمة الغنيمة شجاع على جبان ولا من أبلى على من لم يبل، ولا من قاتل على من لم يقاتل. واختلفوا أيضًا أيفضلون في النظر والرضخ (?) أم لا؟ ) (?)، وقال أيضًا مؤكدًا